مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص67
الصورة الاولى: أن يكون عدم جواز تصرف المجيز من جهة عدم المقتضي
ذا كله فيما إذا كان عدم جواز التصرف مستندا الى فقدان الشرط أو وجود المانع، واما المسألة الاخرى فهي ما كان ذلك مستندا الى عدم المقتضي، فقد عرفت ان هذه المسألة منحلة الى ثلاث مسائل: المسألة (1) لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز الاولى: أن يبيع شخص مالا لنفسه مع العلم بعدم ملكه له حال العقد واقعا ثم ملكه، اما بالاختيار كالبيع ونحوه أو بالنواقل القهرية كالارث، فهل يمكن الحكم بصحة ذلك بحسب القواعد أم لا.
وقد نسب المصنف القول بالجواز الى الشيخ الطوسي (1) في مسألة بيع المالك العين الزكوي بعد تمام النصاب وقبل اخراج الزكوة، حيث التزم الشيخ الطوسي بصحة البيع ويلزم للمالك اداء الزكوة من ماله، مع أن هذه المسألة من صغريات ما نحن فيه، اعني بيع شئ ليس للبايع مالكية لها ثم ملكه، فان حق الفقراء قد تعلق بالمال وكانوا شركاء معهم باي نحو كانت الشركة، سواء كان بعنوان الشركة الحقيقية أو من باب الكلي في المعين.
وفيه ان الظاهر ان الشيخ لم يفت في هذه المسألة بالجواز من جهة القواعد بل لورود النص الصحيح عليه، وقد ذكر الشيخ النص في كتابالزكاة وهي صحيحة عبد الرحمان البصري، قلت للصادق (عليه السلام): رجل لم يزك ابله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضي، قال: نعم تؤخذ منها زكاتها ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع (2).
1 – المبسوط 1: 208.
2 – الكافي 3: 531، عنه الوسائل 9: 127، صحيحة.