پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص66

وعدم وجدانه تمام الشرائط لو كان هو الراهن وفقدان رضاية المالك بل يكون نافذا من حين الفك فان ذلك الزمان زمان انحصار المانع بفقدان الاستناد فإذا رضي المالك بالعقد فيكون نافذا من زمان الفك وانحصار المانع بعدم رضاية المالك.

وبعبارة اخرى ان رضاية المجيز المالك تصلح العقد من جهة الموانع التي ترجع إليه ومن ناحيته دون الموانع التي من ناحية الغير، فان الناس مسلطون على اموالهم وشؤونهم وحقوقهم، فليس لاحد التصرف فيما يكون مورد السلطنة الغير ويكون ذلك موجبا لازالة حقه، فلا بد هنا من القول بالنقل بهذا المعنى، وهو في الحقيقة متوسط بين الكشف والنقل المتقدمين.

وهذا نظير بيع الصرف، فانه لو باع أحد مقدارا من الذهب فضولة ثم حصل القبض بعد ساعتين وأجاز المالك ذلك البيع بعد اربعة ساعات، فهل يكشف ذلك الاجازة من حصول النقل من زمان العقد مع أن شرطه وهو القبض غير حاصل بل اجازته هذه تكشف عن حصول النقل والانتقال من زمان القبض فان المانع عن النقل والانتقال الى زمان القبض لم يكن مستندا الى عدم رضاية المالك فقط بل كان بعد القبض ايضا موجبا لعدم حصول النقل والانتقال، ومن هنا كان الامر كذلك لو كانالمتصدي بالبيع هما الاصيلان فهل يزيد بيع الفضولي على بيع الاصيلين فليس كذلك، فافهم.

وبالجملة لا نعقل وجها للقول بالكشف من حين العقد في بيع الفضولي العين المرهونة، كما لا يمكن أن يتفوه بذلك في بيع الصرف ايضا.