مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص65
التزامنا بالكشف هنا تبعا للمحقق الثاني ومن تبعه، فانه ( رحمه الله ) مع اصراره على الكشف في البيع الفضولي لم يلتزم به هنا، فإذا باع الراهن العين المرهونة فلا تكون الملكية حاصلة من حين العقد، وهكذا لو باع ذلك الفضولي.
وبيان ذلك، ان اساس قولنا بالكشف في هناك هو ان العقد كان واقعا على ما هو عليه من احتوائه جميع الشرائط الا جهة الانتساب، فإذا انتسب إليه بالاجازة فيتم من جميع الجهات فتشمل عليه العمومات حين الاجازة وتثبت صحة العقد وترتب الاثر عليه من الاول لجواز تعلق الاجازة بالامر المتقدم كجواز تعلقها بالامر الحالي والامر المتأخر لكونها من الامور التعلقية كما عرفت.
وهذا بخلاف ما نحن فيه، فان عدم تمامية العقد على العين المرهونة حين العقد لم يكن مستندا الى جهة عدم الانتساب الى المالك، بل كان مستندا الى المالك لو كان الراهن هو البايع.
وعلى تقدير كونه الفضولي فيكون ناقصا من جهتين: الاولى: عدم انتسابه الى المالك، والثانية: جهة تعلق حق الغير به وعدم كون المجيز جائز التصرف حين العقد، بل كان فاقدا لشرط آخر، وهو خلوه عن رضاية من رضايته شرط في صحة العقد، وهو حق المرتهن، ولذا لو كان البايع هو الراهن أو غير الراهن فضولة وأجاز الراهن قبل اداء الدين وفك الرهن لا يكون العقد ايضا مشمولا للعمومات لاقترانه بالمانع وهو حقالمرتهن.
وعلى هذا فلو باع الفضولي العين المرهونة أو الراهن في يوم السبت وانفك الرهن يوم الاحد وأجاز الراهن يوم الاثنين فلا يكون فاقدا من حين العقد لعدم انحصار المانع بعدم الاستناد فيما إذا كان البايع هو الفضولي