پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص64

مشكوك، فنلتزم بالتقييد فنتمسك بالعمومات في المقدار الزائد، وهذا واضح جدا.

وقد بقي هنا امران: 1 – هل لاجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك العقد؟ الامر الاول: انه بعد الالتزام بصحة بيع الراهن وعدم منع تعلق حق المرتهن بالعين عن نفوذه وشمول العمومات عليه بعد ارتفاع حقه وانفكاك الرهن، فهل لاجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك البيع الذي كان المالك غير جائز التصرف حين العقد وكان البيع واقعا فضولة أو اصالة من الراهن بعد فك الرهن باعتبار دخالتها قبل الفك وحين صدور العقد أم لا؟ الظاهر عدم دخالة رضاه في صحة ذلك العقد، فان عقد الراهن كان تمام الجهات وواجدا للشروط من سائر الجهات باجمعها الا من جهة الاستناد الى المالك لمنع تعلق حق الغير بالعين عن ذلك الاستناد وبعد زواله، فيكون العقد تماما من جهة الاستناد ايضا فيشمله العمومات وبعد ذلك تعليق صحته الى شئ آخر خلف الفرض وتحصيل للحاصل، وإذا شككنا في دخالته في صحة العقد فندفعه بالعمومات.

2 – جريان نزاع الكشف والنقل فيه

الامر الثاني، وهو المهم، انه هل هذا كسائر البيوع الفضولية في جريان نزاع الكشف والنقل فيه أو ان له امتياز عنها قولان؟والحق امتيازه عنها، لان الظاهر انه لا ملازمة بين القول بالكشف هناك وبين القول بالكشف هنا، بل نلتزم هنا بالنقل بالمعنى الذي تعرفه مع