پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص63

ففي المقام ايضا ان الراهن في بيعه هذا لم يعص الله وانما عصى المرتهن، فيكون عقده وبيعه صحيحا ويتم من جميع الجهات باجازة المرتهن، فهذا لا شبهة فيه بوجه من الوجوه كما هو واضح لا يخفى.

ويؤيد ذلك بيع الصرف والسلم، حيث ان العقد حين وقوعه لم ينتسب الى من له البيع الى زمان القبض لاشتراطه به، وانما ينتسب بعد تحقق شرطه وهو القبض ويكون مشمولا لاوفوا بالعقود.

ومقامنا كذلك، فان العقد الصادر من الراهن لم يكن مستندا الى الراهن حين الصدور من جهة المانع وكان باطلا بمعنى عدم ترتب الاثر عليه ولكن بعد ارتفاع المانع يكون منتسبا الى المالك ومشمولا للعمومات كما هو واضح.

وبعبارة اخرى ان المقام من صغريات دوران الامر بين التخصيص والتقييد، وقد تحقق في محله ان التقييد مقدم على التخصيص لكونه قدرا متيقنا، مثلا إذا ورد اكرم العلماء وعلمنا بخروج زيد العالم عنه في اليوم الاول يقينا، ولكن نشك في خروجه الى الابد أو في اليوم الاول، فحينئذ يدور الامر بين تقييد العام باليوم الاول والالتزام به من جهة طرو حالة موجبة للتقييد وبين تخصيصه واخراج الخاص من تحته الى الابد فيؤخذ القدر المتيقن لانه المتيقن الخروج وتمسك بالعام في الازمنة الاخرى.

ومقامنا كذلك حيث ورد التقيد قطعا للعمومات ببيع الراهن حين تعلق حق الرهانة بالعين الموهونة وخرج بيعه هذا عن تحت العمومات نظير خيار المجلس، ولكن نشك ان هذا الخروج باعتبار تلك الحالة فقط اعنيحالة تعلق حق المرتهن عليها ليكون الاخراج تقييدا، أو ابدى ليكون الخروج تخصيصا، فحيث ان القدر المتيقن هو الاول فالمقدار الزائد منه