پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص62

غاية الامر لا بد من ملاحظة ما يدل على دخالة اجازة الغير في صحة العقد فبذلك المقدار نرفع اليد عن اللزوم، وانما نحكم به بعد اجازة الغير، واما المقدار الزائد فلا، وليس في الادلة الدالة على دخالة اجازةالغير ما يدل على بطلان العقد بالكلية بدون اجازة المرتهن أو العمة والخالة كما لا يخفى، فيكون ذلك تخصيصا لادلة اللزوم من الاول، نظير تخصيصها بالادلة الدالة على ثبوت خيار المجلس من زمان العقد، وليس ذلك تخصيصا في الافراد حتى يتوهم عدم امكان التمسك بالعمومات في مقام الشك بل تخصيص باعتبار الحالات فيقتصر فيه بالمقدار المتيقن.

ويؤيد ذلك الاخبار الواردة في نكاح الصغيرين، حيث ان الصغيرين ليسا ممن يستند اليهما العقد عنده، وكذلك يدل على ذلك الادلة الواردة في صحة نكاح العبد بدون اذن المولى، حيث علل بأنه لم يعص الله وانما عصى سيده (1).

1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما، فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها الا أن يكون اعتدي فأصدقها صداقا كثيرا وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر (عليه السلام): فانه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انما أتي شيئا حلالا وليس بعاص لله، انما عصي سيده ولم يعص الله، ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه (الكافي 5: 478، التهذيب 7: 351، الفقيه 3: 283، عنهم الوسائل 21: 115)، صحيحة.

عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك الى سيده ان شاء أجازه وان شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: ان اصل النكاح فاسد ولا تحل اجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انه لم يعص الله وانما عصي سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (الكافي 5: 478، التهذيب 7: 351، الفقيه 3: 350، عنهم الوسائل 21: 114)، صحيحة.