مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص61
الجهات، ولم يلغ الشارع الاستناد بالكلية في امثال تلك المذكورات، وهذا بخلاف الراهن فانه الغي استناده إليه، وهو نظير تزويج الرجل بنت الاخ أو الاخت على العمة والخالة (1)، حيث ان الشارع الغي استناد ذلك العقد الى الزوج من دون اذن العمة والخالة فيكون فاسدا.
وبالجملة كان اساس المنع ان العقد الذي وقع له ينتسب الى المالك لالغاء الشارع استناده إليه مع تعلق الغير بالعين، والفرض انه لم يقع هناعقد آخر بعد انفكاك الرهن ليستند الى المالك فيكون باطلا، ولا توجب انفكاك الرهن صحته ولا ان اجازته توجب الصحة لو كان العقد الواقع عليه فضولة، فلا يكون ذلك العقد مشمولا للعمومات.
وفيه الظاهر انه لا فرق في الحكم بالصحة والاستناد بين بيع الراهن والمرتهن وغير البيوع الفضولية، وكلها قابلة الاستناد الى المجيز ولها صحة تأهلية، وذلك فان اجازة المرتهن والعمة والخالة وان كانت دخيلة في صحة العقد ولكن توجب ذلك سقوط العقد عن الصحة التأهلية وعن قابلية الاستناد الى من له العقد بعد تمامية سائر الشرائط و اجازة من لاجازته دخل في صحة العقد، فانه لا نر مانعا عن شمول ادلة صحة العقود على ذلك بوجه.
1 – عن على بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الا برضي منهما، فمن فعل فنكاحه باطل (التهذيب 7: 333، الاستبصار 3: 177، قرب الاسناد: 108، عنهم الوسائل 20: 487)، ضعيفة ببنان بن محمد.
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة الا باذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما (الكافي 5: 424، الفقيه 3: 260، العلل: 499، عنهم الوسائل 20: 487)، موثقة.