پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص60

حيث ان الراهن لم يكن جائز التصرف حال العقد وانما صار كذلك حين الاجازة، فهل يصح هذا العقد أم لا أو يفصل.

الظاهر انه لا مانع من الحكم بصحة العقد هنا ايضا، لما تقدم ان للعقد تمام التأثير من سائر الجهات باجمعها الا من جهة الاستناد فيكون مستندا الى من له العقد باجازته إذا كانت حين كون الراهن جائز التصرف، خصوصا إذا كان البايع هو المرتهن، فان تصديه بالبيع كاشف عن عدم كون حقه مانعا عنه فيكون كسائر البيوع الفضولية.

وبالجملة قد عرفت مرارا ان حكم الاجازة حكم البيع الابتدائي، فكماان المناط في تماميته صحة البيع من جميع الجهات في البيع الابتدائي هو زمان العقد فكذلك في البيع الفضولي هو زمان الاجازة في الشروط التي ترجع الى المالك دون العاقد.

كلام في بيع الرهن

وقد فصل بين بيع المرتهن الرهن فحكم بصحته، وبين بيع الراهن ذلك فحكم بفساده، وحاصل الفارق ان بيع المرتهن الرهن ليس الا كبيع الفضولي فهو تمام من جميع الجهات فيحكم بصحته بمقتضى العمومات باجازة الراهن، وهذا بخلاف الراهن فانه وان كان مالكا ولكن الشارع قد منع عن جواز بيعه العين المرهونة لتعلق حق الغير بها والغي بذلك استناد المبيع إليه فيكون بيعه هذا غير مستند إليه وان كان تمام من سائر الجهات، فالبيع الغير المستند الى شخص باطل لكونه مراعا ومعلقا من دون أن ينضم الى شخص.

فهذا ليس مثل بيع الصغير والسفيه والبيع الفضولي، فان البيع في الجميع يستند الى المالك بالاجازة بعد البلوغ والرشد في الاولين والاجازة في الثالث أو الى من له العقد اعني الولي، فيتم العقد من جميع