مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص57
عدم الاجازة فلم يشمل عليه من حين العقد: اوفوا بالعقود حتى يمنع من التصرفات.
وثانيا: تقدم من المصنف انه لا يجوز للاصيل أن يتصرف فيما انتقل إليه ولا فيما انتقل عنه الى زمان الاجازة لعدم العلم بالاجازة وعدمها، فإذا ننقض ما ذكره هنا بما تقدم بأنه لو تضرر الاصيل الى زمان الاجازة في غير المقام فبأي وجه اجبتم هناك فمثله يجيب هنا ايضا، من القول بجواز الفسخ أو انه اقدم بنفسه على ذلك فليس الفسخ أو غير ذلك.
وبالجملة ليس للمقام خصوصية ليوجب انكار صحة الفضولي عند عدم وجود مجيز حال العقد ولا ينكر صحة اصل الفضولي، وقد تقدم عدم تمامية الاستدلال بادلة نفي الضرر هنا، فراجع.
3 – اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقدقوله
( رحمه الله ): الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد.
أقول: وهذه المسألة الثالثة تتصور على ثلاثة انحاء: 1 – أن يكون عدم جواز التصرف من ناحية عدم المقتضي، كما إذا باع الفضولي متاعا لزيد من عمرو فلم يكن ذلك المتاع حال العقد موجودا عند عمرو وانما ملكه بين العقد والاجازة باع شيئا لنفسه وكان لغيره ثم ملك بنفسه.
2 – أن يكون عدم جواز تصرف المجيز حال العقد من جهة فقدان شرطه، كما إذا باع الفضولي مال اليتيم أو السفيه أو المحجور لفلس ثم صاروا واجدين للشرائط، فان عدم كون المجيز ممن يجوز له التصرف حال العقد من جهة عدم تحقق شرط التصرف والا فالمقتضي لذلك موجود، وهو كونه مالكا حال العقد.