مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص56
النقيضين، ومن هنا يسمى مبدء المبادي، فان امثال ذلك ان الشئ إذا امتنع في زمان فيكون ممتنعا دائما لانه لا يحتمل ان اجتماع النقيضين يكون محالا في زمان وغير مستحيل في زمان آخر بل هو محال بذاته، ولكن الصغري ليس بمسلم، إذ الامتناع في امثال المقام ليس امتناعا ذاتيا، فان كون الصحة عقد الفضولي ممتنعا ليس بذاته بل هو بالغير ومن جهة عدم العلة والمصلحة.
وان كان المراد من الامتناع هو الامتناع الغيري فهو مسلم صغرى، إذ عدم صحة عقد الفضولي حال العقد انما هو لاجل عدم المصلحة فيه عنده، ولكن الكبري ليس بمسلم لان الممتنع بالغير في زمان لا يكون ممتنعا دائما فيجوز أن يكون ممتنعا في زمان لاجل عدم علته وممكنا في زمان آخر بل واجبا لوجود علته، ومن هنا قال الشيخ الرئيس: ان الممكن من ناحية علته اليس ومن عدم علته ليس.
وبالجملة الامتناع الغيري تابع لعدم علته، فكما كانت معدومة فينعدموإذا وجدت العلة يخرج المعلول من الامتناع فضلا عن أن يكون ممتنعا دائما، وهذا واضح جدا فلا ندري ماذا اراد العلامة من كلامه هذا وهو بعيد بمقاله.
وأما ما ذكر المصنف من كون عدم الاشتراط ضررا على الاصيل لكونه ممنوعا من التصرف فيما انتقل عنه، لاحتمال الاجازة وكونه مال الغير فيكون التصرف حراما، ولا فيما انتقل إليه لاحتمال عدم الاجازة وكونه ايضا تصرفا في مال الغير فيكون حراما، وفيه: أولا: ان الضرر انما ينشأ من اللزوم، أي من لزوم العقد، وقد اثبتنا عدم لزومه من الاول وانما يكون لازما بالاجازة فإذا لم يتحمل الاصيل بالضرر فله الفسخ ويجوز له التصرف بدون الفسخ مستندا الى أصالة