مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص55
ونقطة شمول: اوفوا بالعقود (1) عليه، فحيث انه في هذا الزمان غير مصلحة في حق اليتيم فيكون باطلا.
والسر في ذلك هو ما تقدم، ان حكم الاجازة حكم البيع الابتدائي، فكما لا يصح بيع مال اليتيم بلا مصلحة ابتداء، فكذلك لا يصح اجازة بيعه لكون العقد بالاجازة مستندا الى الولي.
وبعبارة اخرى قد نهينا عن التقرب بمال اليتيم بغير وجه حسن (2)، و اجازة الولي بيع مال اليتيم فضولة عند عدم الصلاح فيه حال الاجازة ولو كان فيه مصلحة حال العقد تقرب بغير وجه احسن، فلا تكون نافذة إذ المناط في كون البيع ذا مصلحة حال الاجازة.
ومن هنا يظهر حكم ما نحن فيه، إذ البيع ولو كان خاليا عن المصلحة عند العقد ولكن حالها عند الاجازة، فكما يصح البيع الابتدائي عند وجود المصلحة فيه فكذلك تصح الاجازة للبيع الفضولي، فان زمان الاجازة هو زمان تحقق البيع حقيقة وزمان شمول العمومات، اذن فاشتراط كون المجيز متمكنا من الاجازة حال العقد شرعا لا موقع له بل المناط التمكن حال الاجازة، ومن هنا لو كان فاقدا للتمكن الشرعي حالالعقد وصار واجدا له حال الاجازة فتصح اجازته.
ومن هنا اتضح حكم القسمين الاولين بالاولوية، وكذلك اتضح انه لا يفرق هنا بين القول بالكشف والنقل كما تقدم.
وأما ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) من أن الممتنع في زمان ممتنع دائما، ففيه: ان كان المراد من ذلك الامتناع الذاتي، فالكبرى امر مسلم كالاجتماع الضدين والنقيضين والدور والتسلسل التي مرجع كلها الى اجتماع
1 – المائدة: 1.
2 – قوله عز وجل: لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، الانعام: 152.