پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص54

عدم الوصول إليه حين العقد، فانه حينئذ يحكم بفساد العقد.

وهذا الوجه ايضا لاحق بالاول، فلا فائدة في البحث عنهما، فانه يظهر حكمهما من الشق الثالث، فبعد الغائه فيكونان لغوا بالاولوية، مضافا الى ورود الروايات في صحة نكاح الصغيرين مع عدم التمكن من الاجازة الفعلية عند العقد، وكذلك صحيحة محمد بن قيس ورواية البارقي.

فهذان الوجهان ليسا بمهم، والعمدة هو الوجه الثالث.

3 – أن يكون المراد من ذلك التمكن الشرعي، بأن لا يكون مانع شرعي من الاجازة حال العقد، فلو باع الفضولي مال اليتيم من غير غبطة ومصلحة فيه مع حضور الولي ثم صار ذلك البيع ذا مصلحة، كما إذا باع داره بخمسين مع كون قيمتها مائة ولكن صار وقت الاجازة ذا مصلحة لكونها في شرف الخراب فلا يصح ذلك على هذا الشرط، فان ذات المجيز وان كان موجودا حال العقد وله تمكن عقلي ايضا من الاجازة عنده الا أن اجازته ذلك العقد لم ينفذ بل تكون باطلة ولو لم يكن يجيز حال العقد فانه منهي عن التصرف في ماله الا بوجه حسن، وهذه الاجازة تصرف وبيع بلا وجه حسن فتكون باطلة ويكون العقد باطلا.

ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك، ويظهر منه بطلان الوجهين الاولين،ويظهر حكمه من عكس المسألة، كما إذا فرضنا ان الفضولي باع مال اليتيم مع مصلحة فيه فإذا اراد الولي أن يجيز ذلك صار البيع غير مصلحة في حق اليتيم ووصل إليه الخبر بترقي المال على اضعاف مقابل ما باعه الفضولي، فلا شبهة في عدم صحة اجازته ونفوذه وكون البيع باطلا، فان البيع وان كان ذا مصلحة حال العقد، ولكن ليس فيه مصلحة حال الاجازة والمناط وجودها عندها لان زمان الاجازة كان زمان البيع حقيقة