مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص53
على واقعه، فذات المجيز موجود في كل مال حين وقوع البيع عليه فضولا، نعم يصح في النكاح بناء على عدم ولاية أحد حتى الامام (عليه السلام).
2 – أن يكون المراد منه وجود المجيز المتمكن عقلا.
3 – أن يكون المراد منه وجوده المتمكن منه شرعا.
بيان آخر في اشتراط وجود المجيز حين العقد
ذكر العلامة ( رحمه الله ) ان الممتنع في زمان ممتنع دائما، واضاف إليه الشيخ بكونه ضررا على الاصيل فانه لا يجوز له التصرف فيما انتقل إليه لاحتمال عدم الاجازة، ولا فيما انتقل عنه لاحتمال كونه ملكا للغير بالاجازة، فلو بقي العقد الفضولي على النحو الذي وجد لكان ضررا على الاصيل.
ثم ان هذا الشرط يتصور على وجوه: 1 – أن يكون المراد من اشتراط وجود مجيز حال العقد وجود ذات المجيز ومن يكون من شأنه اجازة العقد، سواء كان متمكنا عقلا أو شرعا أو لم يكن متمكنا منهما.
وهذا الشرط انما يتم على غير مذهب الامامية، واما على مذهبهم القائلين بوجود الامام في كل زمان فلا يتم كما ذكره البيضاوي، إذ لم يوجد عقد في العالم الا وله مجيز ومن شأنه ذلك، لكن الامام (عليه السلام) عندنا ولى الامر من جميع الجهات فيكون هذا الاشتراط لغوا محضا، نعمعند غير الامامية يمكن ذلك، وكذلك عندهم إذ لم نقل بكونه وليا في جميع الامور حتى النكاح مثلا.
2 – أن يكون المراد منه كونه متمكنا من الاجازة عقلا، بأن لا يكون مانع عقلي من ذلك حال العقد كالنوم والغياب ونحو ذلك مما يوج