پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص52

2 – اشتراط وجود المجيز حين العقد

انهم ذكروا وجود مجيز حال العقد والا فيبطل العقد الفضولي، فصحته مشروطة بذلك الشرط، وقد ذكروا في وجه ذلك وجهين: الاول: ما عن قواعد العلامة (1) من أن صحة العقد بدونه يمتنع فإذا امتنع في زمان فيمتنع في جميع الازمنة لعدم الفرق في الامتناع بين قلة الزمان وكثرته.

الثاني: بلزوم الضرر على الاصيل، فانه لو كان مثل ذلك العقد صحيحا وشمله الاطلاقات فيلزم من ذلك ضرر عظيم على الاصيل مع عدم وجود مجيز عند العقد من شأنه أن يجيز العقد، لانه لا يجوز له التصرف لا فيما انتقل عنه ولا فيما انتقل إليه، فادلة نفي الضرر ينفي لزوم ذلك العقد، وهذا يتصور على وجوه: 1 – أن يكون المراد منه وجود ذات المجيز، بحيث يكون عند العقد من شأنه أن يجيز العقد مطلقا، سواء كان هنا مانع عقلا أو شرعا أو لم يكن والا فيبطل، وعلى هذا فلا موقع لذا الشرط في الاموال حتى عند العامة ايضا، إذ ما من مال الا وله من يجوز تصديقه بالتصرف بيعا أو غير بيع المالك أو الولي، اما عندنا فلوجود ولى الامر صاحب العصر عجل الله فرجه، فانه الولي المطلق فأي مال لم يكن له مالك يجوز له بيعه وتصرفه فوليه هو اللامام (عليه السلام).

نعم ما ذكر البيضاوي: ان هذا الشرط لا موقع له عند العامة لقولهمبوجود الامام (عليه السلام) في كل زمان، واما عند العامة فكذلك ايضا لانهم ايضا قالوا بوجود ولى الامر في كل زمان، غايتهم يخطئون في تطبيقه

1 – القواعد 1: 124.