مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص51
شرائط المجيز
– اشتراط نفوذ تصرف المجيز حين الاجازة
قوله ( رحمه الله ): وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان امور.
أقول: الاول: ذكر انه يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف، فلا تجوز الاجازة ممن لا يجوز التصرف في حقه، وهذه قضية قياسها معها.
فانك عرفت مرارا ان الاجازة من الاحكام الشرعية الثابتة للملاك بالنسبة الى أموالهم نظير جواز البيع، غاية الامر ان جواز البيع حكم ابتدائي والاجازة امر متأخر، وقد تحقق جزء موضوعه بفعل الفضولي، فكما لا يجوز البيع لمن لا يجوز له التصرف فكذلك لا تجوز له الاجازة لكونها بيعا حقيقة، فان العقد قبلها لم يكن مستند الى المالك ولم يكن بيعه وحين الاجازة صار بيعا له، كما انه باع من الاول مباشرة، ولا يفرق في ذلك بين القول بالكشف أو النقل، فان هذا انما بعد الفراغ من صحة الاجازة، والفرض ان الاجازة غير صحيحة، وهكذا الامر في كل مورد لا تصح الاجازة.
وبعبارة اخرى ان حكم الاجازة حكم البيع الابتدائي، فيشترط فيها مايشترط في البيع، وعلى هذا فلو باع الفضولي ما تعلق به حق الغرماء أو المرتهن فاجازة المفلس أو الراهن بنفسها لا تؤثر فيه بوجه