مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص50
غاية الامر لم يكن ذلك الشرط مذكورا عند الايجاب وموجودا وقته وتأخر الموجب في ذلك عن القابل، ولا دليل لنا على وجوب ذكر الشروط في الايجاب بل المناط في لزومها وعدم شمول دليل وجوب الوفاء عليه وعدمه، وهذا في غاية الوضوح، فامر الاجازة امر القبول كما تقدم.
واما لو كان من الاصيل على المالك، بأن أجاز المالك مع شرط للاصيل على نفسه، وهذا لا شبهة في صحته بالدلالة الالتزامية الفحوائية، فان المالك قد أجاز البيع الذي كان الاصيل ملتزما به مع اضافة شرط عليه على نفسه، وقد كان الاصيل ملتزما بالبيع مطلقا وبدون الشرط، فبالاولوية نكشف التزامه بالبيع مع هذا الشرط الذي مرجعه الى جعل الخيار.
وقد تقدم نظير ذلك في رواية البارقي وقلنا ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وان كان قد وكله بشراء الشاة بدينارين الا أنه بالاولوية قد وكله في شرائها بدينار ايضا، فيكون شراؤه الشاة بدينار من جهة التوكيل، فتكون الرواية خارجة عن الفضولية، فان من وكل الغير شراء دار بخمسين دينارا فبالاولوية راض بشرائه بعشرين هذا، واغتنم.