پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص49

لا يمكن الحكم بصحته بهذه الاجازة، لان ما وقع عليه العقد لم يجز وما اجيز غير الواقع، فتكون تلك الاجازة باطلة ولا توجب استناد العقد الى المالك، بل لا بد في ذلك من اجازة اخرى لتوجب الاستناد.

ولكن الحق هو الثاني، انه وان قلنا بعدم لزوم الوفاء بالشرط الابتدائية، اما من جهة الاجمال كما ذكره بعضهم واما من جهة اقتضاء لفظ الشرط ذلك المعنى لكونه ربطا بين الشئ وشئ آخر، فما لم يرتبط أحدهما بالاخر لا يطلق عليه الشرط، ومن هنا قال في القاموس: ان الشريط يطلق عليه ذلك باعتبار ربطه أحد الشيئين بالاخر، وهذا ظاهر، نعم هو داخل بالوعد.

من قال بوجوب الوفاء بالوعد فله أن يحكم به هنا ايضا، ولكن لا دليل عليه وانما هو خلاف الاخلاق، ولكن ما نحن فيه ليس كذلك، فانه يكون ذلك الشرط بالاجازة شرطا في ضمن العقد التزاما في التزام.

بيان ذلك، ان الاجازة كما تقدم مثل القبول في استناد العقد الىالمالك، فلو باع أحد متاعه من زيد منجزا ومطلقا من دون اشتراط من الطرفين على الاخر ولكن قبله القابل مع الشرط، فتحليله ان الالتزام بالقبول على تقدير تحقق الشرط وحصوله والا فلا يلتزم بالايجاب.

وبعبارة اخرى يلتزم بقبول الايجاب ونسبته الى نفسه على أن يكون له على الموجب ذلك الشرط والا فلا يلتزم، وحينئذ لو لم يرض الموجب بهذا الشرط يبطل الايجاب والقبول لعدم ورودهما على مورد واحد وعدم ارتباط أحدهما بالاخر فيكونان باطلين، واما إذا رضي الموجب على ذلك فيصح بلا شبهة لعدم القصور من شمول: المؤمنون عند شروطهم عليه، وانما الخارج منه بالاجماع أو باقتضاء لفظ الشرط هو الشروط الابتدائية واما غيرها فلا.