پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص48

لاجاب هكذا فحينئذ يثبت للبايع الخيار ولا يلزم ورود الاجازة بما لم يقع وكون ما وقع خاليا عن الاجازة، وهذا معنى خيار تبعض الصفقة، وهذا بخلاف صورة عدم المطابقة في الشرط، فان الاجازة لم تقع على العقد كما عرفت.

وبعبارة اخرى ان صورة عدم المطابقة بالجزئية والكلية نظير وقوع بيعين أو بيوع خياري فقبل المشتري أحدهما دون الاخر، فهل يتوهم أحد ان ذلك موجب لبطلان البيع أو عدم ورود الايجاب والقبول بمورد واحد، وكذلك ما نحن فيه، وهذا امر واضح في الاصيلين وغيرهما، وبذلك يبتني خيار تبعض الصفقة.

فتحصل عدم بطلان الاجازة في صورة عدم المطابقة بالجزئية والكلية دون عدم المطابقة بالاطلاق والتقييد مع كون الشرط من الاصيل على المالك.

ومن هنا ظهر انه لا وجه لادراج صورة عدم المطابقة بالجزئية والكلية تحت العقد في تعذر الشرط، وجعل الاختلاف بالجزئية والكليةوالاطلاق والتقييد وتعذر الشرط كلها من واد واحد.

لو كان الشرط عند الاجازة وخارجا عن العقد

ثم لو كان الشرط عند الاجازة وخارجا عن العقد، وهذا ايضا تارة يكون من المالك على الاصيل واخرى من الاصيل على المالك، واما لو كان من المالك على الاصيل بأن باع الفضولي داره من الاصيل خمسين دينارا وأجازه المالك مع اشتراط سكني سنة في تلك الدار.

فذكر المصنف وجوها في ذلك، الاول القول بالصحة، والثاني الصحة لو أجازه الاصيل، والثالث البطلان بمعنى ان العقد الفضولي