مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص47
بطلان البيع، فان المشتري قد التزم على ما التزم به البايع ولكن قد أوجب التعذر العقلي عدم وفائه بالشرط، فيكون البايع مخيرا في الفسخ أو الرضايه حتى يتمكن المشتري من ذلك.
وأما التعذر الشرعي كالشروط المخالفة للكتاب والسنة، فكما إذا باع متاعا واشترط في ضمنه أن يعطيه المشتري مقدار من الخمر فقبله المشتري، وهذا ايضا ليس نظير ما نحن فيه إذا المشتري ايضا قبل التزام البايع على النحو الذي التزم وتوارد الالتزامين على مورد واحد، ولكن المنع الشرعي أوجب التعذر والمنع، فلا اشكال فيه ايضا من هذه الجهة.
وأما من جهة كون فساد الشرط موجبا لفساد العقد، أو انه مثل التعذر العقلي يوجب الخيار أو لا يوجب شيئا، فهو امر آخر وسيأتي في محله.
لا يقال: ما الفرق بين عدم مطابقة الاجازة مع العقد في بيع المجموع المركب وبين عدم المطابقة في صورة الاشتراط، فاما لا بد من القول ببطلان الاجازة فيهما أو عدمه كذلك، فلا وجه للفرق بينهما كما لا يخفى.
أقول: الفرق بينهما بديهي، وقد ظهر مما ذكرنا، وملخصه: ان فيصورة اختلاف الاجازة مع العقد بالجزئية والكلية ان المجيز قد أجاز البيع على النحو الذي وقع، وهذا بخلاف صورة الاختلاف بالاطلاق والتقييد، بيان ذلك انه: إذا باع فرسين من عمرو فضولة لمالك واحد أو لمالكين، ففي الحقيقة ان هنا بيعان كليهما خياري، فان كلا من الفرسين بيع منضما الى الاخر، وبهذا الشرط فإذا أجاز المجيز أحدهما دون الاخر، فليس معناه ان المجيز أجاز البيع الغير الخياري بل أجاز البيع الخياري، ولذا لو سئل