پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص46

التزام الفضولي ولكن اسقطه بعد قبوله، غاية الامر ان ذلك آني وتقديري لا ان الاسقاط قبل القبول أو ان المالك لم يجز التزامه بل شيئا آخر والا يلزم المحذور.

وأما إذا كان من الاصيل على المالك فاجاز العقد خاليا عن الشرط فتكون الاجازة باطلة، وذلك لعدم ورود التزامه على ما ورد به التزام الفضولي مع الاصيل، فان التزامهما مقيد والتزام المجيز مطلق، فما وقع لم تتعلق به الاجازة وما وقعت به الاجازة لم يقع فتكون الاجازة لغوا، فلا يكون العقد مشمولا للعمومات الا إذا انضم إليه اجازة اخرى على طبق ما وقع بحيث يكون الالتزامين متواردين على مورد واحد.

كيف فلو لم يطابق الالتزامين في الاصيلين بأن باع أحدهما متاعا مع شرط وخيار كما هو المرسوم كثيرا خصوصا في الدلالين وقبل الاخر بدون ذلك الشرط، فانه حينئذ لا ينعقد البيع بل يحكم ببطلانه، فان ما أنشأه البايع غير ما قبله المشتري، فالمنشأ لم يقبل وما قبل لم ينشأ، فإذا لم يتم ذلك في الاصيلين فكيف في الفضولي، ولا شبهة ان الاجازة مثل القبول من حيث كونه موجبا لاستناد العقد الى المجيز، كما ان القبول يوجب استناد الايجاب الى القابل.

ومن هنا ظهر ان ما جعله شيخنا الاستاذ المقام من صغريات تعذر الشرط ليس بتمام، حيث ان في صورة تعذر الشرط سواء كان التعذرخارجيا أو عقليا قد توارد الالتزامين من البايع والمشتري على مورد واحد ولكن الشرط قد تعذر.

فهذا غير ورود الالتزامين بمورد واحد، مثلا لو باع أحد داره واشترط على المشتري أن يحج عنه فقد تعذر ذلك الشرط عقلا لكونه مريضا لا يقدر على المشي أو هرما أو مات وهكذا، فان هذا ونظائره لا يوجب