پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص45

العمرو ذلك ولكن لم يعمل بالشرط، فلا يجب لزيد أن يقف على التزامه لانه كان مقيدا بالخياطة فلم يحصل فيكون له الخيار، وهكذا في جميع الموارد فيكون البيع صحيحا للعمومات.

وأما الثاني فلا شبهة في كونه قيدا للعقد، فانه لو باع أحد داره بشرط كذا أو على أن يكون له الخيار، فان بيعه هذا وان لم يكن مقيدا بالملتزم به بحيث يلزم التعليق كما تقدم ولكنه مقيد بالالتزام الشرطي، فالبايع من الاول باع بيعا مقيدا وأورد التزامه على البيع الخاص فيكون الموجود من الاول حين وجوده البيع الخياري دون البيع الغير الخياري وحينئذ فلو قبل القابل البيع بدون ذلك الالتزام الشرطي فلم يقبل ما أنشأه البايع ولم يرد التزامه على التزام البايع فيكون باطلا.

وبالجملة ان الشروط باعتبار الملتزم به لا تكون مقيدة للبيع مثلا، بل البيع بالنسبة إليها مطلق وانما هي قيد للالتزام والثبات على العقد، واما باعتبار نفس الالتزام قيد للبيع فيوجب التقييد إذا لو لم يقبل المشتري ما اوجده البايع من العقد المقيد بالتزام خاص بأي نحو كان ذلك الالتزام فيكون باطلا من الاول، لان ما أوجده البايع لم يقع عليه القبول وما وقع عليه القبول لم ينشا فيكون باطلا.

إذا عرفت ذلك فنقول: ان الشرط تارة يكون من المالك الاصيل بأن باع الفضولي دار زيد فضولة من عمرو فاشترط عليه أن يخيط ثوب عمرو فاجاز العمرو بدون ذلك الشرط، وهذا لا اشكال في صحته، لان المالك قد تجاوز عن حقه واسقطه من الاصيل، والعفو والتجاوز عن الحقلا يوجب البطلان.

وبعبارة اخرى ان الالتزام البيعي وان كان مطلقا وقد قبله المالك باجازته على هذا النحو وورد الالتزام من المالك المجيز باجازته على