مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص44
وأما الثاني كما إذا باع الفضولي دار أحد بشرط وأجاز المالك المجيز بلا شرط، سواء كان من المالك الاصيل أو العكس.
أما الاول فلا شبهة في صحته، غاية الامر انه يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، وذلك لان البيع حينئذ انما يكون منحلا الى بيوع متعددة، غاية الامر يكون كل فيها مشروطا بالاخر، فالمجيز باجازته يقبل الالتزام على النحو الذي وقع ويرد التزامه على التزام البائع طابق النعل بالنعل ولكن بدون الشرط والخيار، اذن فيصح قبول أحد البيوع فيثبت للمشتري الخيار وهذا واضح.
وأما الثاني فلا بد في بيانه من تقديم مقدمة، فهي انه لم نعقل الى الان معنى للشروط الا جعل الخيار.
وتوضيح ذلك ان الشرط له اطلاقان: الاول: أن يطلق على الملتزم به، اعني ما تعلق به الالتزام كما هو المعروف، كما إذا باع العبد على أن يكون كاتبا، فان الكتابة متعلق الالتزام الشرطي ويكون ملتزما به، واخرى يطلق على نفس الالتزام.
أما الاول فلا شبهة في عدم كون العقد معلقا عليه ومقيدا به، بأن يقول: بعتك العبد على أن يكون كاتبا والا فلا ابيع، بحيث يكون اصل البيع متوقفا على وجود الملتزم به ومع عدمه فلا بيع اصلا، فهذا لا شبهة في بطلانه اما مطلقا كما هو الظاهر لبطلانه في العقود، وأما مع عدم تحقق الملتزم به على تقدير الغض من الاول، بل معناه ان الالتزام الذي ورد على ذلك الملتزم به معلق عليه بحيث لم يكن كاتبا لا يجب للمشروط له الوقوف على التزامه، بل له أن يفسخ وله أن يبقي عليه، وليس هذا الا كون العقد خياريا.
مثلا لو باع زيد داره من عمرو بشرط أن يخيط العمرو له ثوبا فقبل