مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص43
عدمه عدمه، كما هو معنى التعليق، بل استمرار ذلك الالتزام والوقوفعليه مقيد بالشرط، وهذا معنى ثبوت الخيار.
لا يقال: انه أي فرق بين عدم الوفاء بالشرط الموجب للخيار وبين عدم الاجازة الموجب للبطلان، قلت: فرق واضح بين الامرين، حيث العقد قد تحقق على الاول ولكن لم يحصل شرط لزومه والدوام والثبات عليه، وهذا بخلاف الثاني فان المجيز لم يقبل العقد فيكون باطلا نظير عدم قبول القابل بما أنشأه الموجب كما تقدم، فافهم وتأمل.
بيان آخر في اعتبار مطابقة الاجازة للعقد
وتوضيح المقام انه هل يعتبر مطابقة الاجازة للعقد أم لا، وعلى تقدير الاعتبار هل يفرق بين أن يكون من المالك الاصيل وبين العكس وبين الصور الاخرى أم لا.
وتفصيل ذلك ان الاجازة تارة تكون مطابقة للعقد، وهذا لا شبهة في صحته كما تقدم تفصيله من الاختلاف فيه بين القول بالكشف أو النقل.
واخرى تباينه مبائنة تامة كما إذا باع الفضولي الدار فاجاز المالك بيع البستان أو باع الفضولي دار الصغير وأجاز المالك دار الكبير، وهذا لا شبهة في بطلانه لان الاجازة لم تقع على الواقع بل الواقع لم يجز وما اجيز لم يقع فيحكم بالبطلان.
وثالثة تكون الاجازة مخالفة للعقد الواقع من جهة وموافقة له من جهة اخرى، كالاختلاف بالكل والجزء والعام والخاص والمطلق والمقيد: أما الاول كما إذا وقع العقد الفضولي على المركب المجموع والكل بأن باع الفضولي دارين أو فرسين لزيد أو أحدهما لزيد والاخر لعمرو فاجاز المجيز أحدهما دون الاخر.