مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص42
غير ما وقع، فما وقع لم تقع عليه الاجازة وما وقعت عليه الاجازة غير ما وقع فيكون العقد فاسدا لعدم وقوع الاجازة عليه.
اذن فما ذكره المصنف صحيح، وان كان ما ذكره شيخنا الاستاذ منحيث المبني ايضا صحيحا، الا أن ما بني عليه غير صحيح، لان ما نحن فيه ليس من قبيل تعذر الشرط كما عرفت.
وبعبارة اخرى ان الاجازة من حيث نسبة العقد الى المجيز كالقبول، فكما انه لو وقع الاختلاف بين الايجاب والقبول بالاطلاق والتقييد يبطل العقد، كما إذا قال البايع: بعت الدار بثمن كذا على أن تخيط لي ثوبا، وقال المشتري: قبلت بدون ذلك الشرط، وهكذا في الاجازة، فان الاجازة وان كانت بعد تمامية العقد ايجابا وقبولا وليست مثل القبول من جميع الجهات والا لكان العقد الفضولي باطلا بالفصل بين العقد والاجازة، ولكن الاجازة مثل القبول من حيث استناد العقد الى نفسه، كما ان القبول يوجب استناد الايجاب الى نفسه، والامر كذلك حتى لو كان المتعاقدان هما الاصيلان فكيف بالفضولي.
وبالجملة العقد الواقع فضولة على وجه خاص لا بد وأن تقع عليه الاجازة على ذلك الوجه، والا لحصل التخلف بين المجاز والعقد فيحكم للبطلان.
لا يتوهم أن تقييد العقد على النحو الذي قلتم عين التعليق فيكون باطلا، اما لعدم حصول المعلق عليه أو لبطلان التعليق في نفسه، فانه توهم فاسد، إذ معنى التعليق ان اصل الالتزام العقدي متوقف على الشرط وهو على تقدير حصول الشرط والا فلا التزام، وهذا بخلاف التقييد المذكور، فان اصل الالتزام على ما ذكرنا غير متوقف من حيث الوجود على الشرط بحيث يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ومن