مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص41
الشرطي فانه لا يجب الوفاء به.
وعلى هذا فما ذكره شيخنا الاستاذ (1)، من أن المقام نظير تعذر الشرط فكما انه لا يوجب بطلان العقد وهكذا عدم الوفاء بالشرط وكذلك في المقام إذا أجاز المالك العقد بدون الشرط الذي وقع عليه من الفضولي،وليس نقص في ذلك المبني ولكن البناء ليس بصحيح.
وتوضيح ذلك: ان العقد تارة يطلق ويراد منه اسم المصدر، اي الملتزم به الحاصل من الالتزام والاعتبار النفساني، واخرى يطلق على نفس الالتزام العقدي اي المعنى المصدري، أما الاول، فهو مطلق وغير مقيد بشئ ولا متوقف عليه، فانه بعد تحقق ما يؤثر فيه لا معنى لوقوفه على شئ، بل ان حصل ما يؤثر فيه فيحصل والا فلا، فلا يعقل توقفه على شئ بعد حصوله والا يلزم من وجوده عدمه.
وأما الثاني، فهو تارة يوجد من المتعاقدين غير مقيد بشئ، كما إذا كان العقد غير خياري بشرط وغير مقيد بشئ، واخرى يكون مشروطا بشرط كما إذا كان في العقد شرط واشتراط.
ففي هنا وان قلنا ان الشرط يرجع الى كون الوقوف على الالتزام البيعي والثبوت عليه متوقفا على الشرط وتحققه اصل الالتزام مقيد بالشرط في مقام الانشاء، فان الاهمال فيه لا يعقل، بل هو اما مطلق أو مقيد، فحيث انه ليس بمطلق لوجود الشرط فيه فيثبت التقييد، فالالتزام حين تحققه تحقق مقيدا.
وعلى هذا فلو أجاز المالك ذلك بدون الشرط ومطلقا، فيكون ذلك
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 151.