پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص40

أنك عرفت انه على تقدير يلزم من انتفاء الشرط بطلان العقد وعلى تقدير آخر فلا.

بيان آخر

والذي ينبغي أن يقال: ان معنى جعل الشرط في العقود عبارة اخرى عن جعل الخيار فيهاوصيرورة العقد خياريا نظير جعل الخيار فيها ابتداء، وذلك فان البايع مثلا إذا اشترط في ضمن البيع على المشتري شيئا أو اشترط المشتري عليه شيئا، وليس معنى ذلك هو التعليق ليستلزم انتفاء الشرط البطلان، ولا انهما من قبيل الامرين المنضم أحدهما بالاخر ليخرج عن معنى الشرطية، بل معناه ان البايع انما باع متاعه والتزم به مطلقا من غير ايقافه على شئ آخر.

فأصل الالتزام البيعي غير معلق على شئ وغير متوقف على الشرط ليلزم البطلان من جهة التعليق لاستلزام انتفاء المعلق عند انتفاء المعلق عليه، ولكن اشترط على المشتري مثلا كون وقوفه على هذا الالتزام وقيامه عليه متوقفا على الشرط الفلاني على المشتري، بحيث لو وفي المشتري بذلك الشرط فللبايع ايضا أن يقف على التزامه البيعي والا فلا، فكما ان جعل الخيار فيه اي في الالتزام البيعي صحيح فكذلك جعل الشرط بهذا المعنى.

ومن هنا نقول: أن تخلف الشرط لا يوجب بطلان العقد وانما يوجب الخيار، لا يجب للمشروط عليه الالتزام بشرطه وجوبا تكليفيا وليس للمشروط له اجباره على ذلك، فان التزامه بالشرط لا يزيد عن الوعد، فكما ان الوفاء به ليس واجبا تكليفا بل هو امر اخلاقي فكذلك الالتزام