پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص39

حكم العلامة الانصاري ( رحمه الله ) بالبطلان وشيخنا الاستاذ (1) بالصحة مع ثبوت الخيار للاصيل.

وأفاد في وجه ذلك بأن المقام نظير تعذر الشرط الواقع بين الايجاب والقبول الذي يكون ضميمة لاحد العوضين، فكما أن تعذره لا يوجب بطلان العقد بل غايته ثبوت الخيار للمشروط له فكذلك المقام، فانه وان لم يتعذر خارجا الا أن امتناع المجيز وعدم قبوله الشرط بمنزلة التعذر،ولا وجه لبطلان العقد الا على القول بالتقييد والاناطة، والحق عدمه، ولذا نقول بأن الشرط الفاسد غير مفسد للعقد الا إذا صار موجبا لاختلاف أحد اركانه، فنقول: لا شبهة ان الشرط والمشروط إذا كانا من قبيل المعلق والمعلق عليه كالشرط والمشروط التكوينيين، فلا شبهة في بطلان المشروط عن انتفاء الشرط، اما نفسه أو لعدم حصول المعلق عليه، كما انه إذا كانا من قبيل الامرين الوجوديين المنضمين من غير أن يكون بينهما ربط، فلا شبهة في صحة المشروط عند انتفاء الشرط، كما إذا التزم عند بيع الدار بخياطة ثوب المشتري من غير أن يرتبط بالالتزام البيعي، فانه حينئذ لا معنى لبطلان المشروط مع عدم وفاء المشروط عليه بشرطه لعدم الارتباط بينهما، بل لانتفاء حقيقة الشرط هنا، فانه لا يصدق الشرط والمشروط ما لم يكن بينهما ربط والتزام كما في القاموس، وجعل من ذلك الشريط لربطه أحد الشيئين بالاخر.

وعلى هذا فما معنى الكلام المشهور، من أن الالتزام الشرطي في ضمن الالتزام العقدي، وانه لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، مع

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 146.