پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص38

البيع في نصفه دون النصف الاخر لكونه لشخص آخر.

والسر في ذلك هو ما اشرنا إليه من انحلال العقد الواحد الى عقود متعددة، كالعموم الاستغراقي لا كالعموم المجموعي، وكون الاجازة مثل البيع.

الكلام في اختلاف المجاز مع ما وقع من حيث الاطلاق والتقييد

وأما إذا اختلف المجاز مع ما وقع من حيث الاطلاق والتقييدوالعموم والخصوص، فالذي ينبغي أن يقال: ان الشرط تارة يقع في ضمن العقد، واخرى في ضمن الاجازة، وعلى الاول فتارة يكون للمالك على الاصيل واخرى للاصيل على المالك، فلو كان المالك على الاصيل وأجاز المالك العقد بلا شرط فلا شبهة في صحة الاجازة وصحة استناد البيع إليه وتحقق حقيقته في وعائه، فان المالك مسلط على ماله وكلما يرجع إليه امره فله اسقاط ما يريد إذا كان موجودا في ذمة اشخاص آخرين.

مثلا إذا باع الفضولي ثوب أحد واشترط في ضمن العقد أن يخيط الاصيل ثوبا للمالك فاجاز المالك بدون الشرط فيصح ذلك لكون الشرط له فله اسقاطه.

وبعبارة اخرى ان اجازة المالك التزام الفضولي باصل المعاوضة وعدم اجازته التزامه بالشرط على نفس الاصيل تجاوز عن حقه الذي التزم به الاصيل على نفسه، فلا وجه لتوهم البطلان الا من جهة التعليق، فهو ايضا منفي كما سيأتي.

وأما لو كان من الاصيل على المالك الفضولي فأجازه بلا شرط، فقد