پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص37

أحدهما وضرر البعض يجيز بالخيار، ولو أوقع العقد على شرط باجازة المالك مجردا عن الشرط فالاقوى عدم الجواز.

وما افاده هو المتعين، اما صحته عند الاختلاف بالجزئية والكلية كما عليه الاستاذ (1)، فلان البيع الواحد الواقع على شيئين أو اشياء انما ينحل الى بيوع عديدة، فكما يجوز بيع واحد منها على انفراده ابتداءا فكذلك يجوز اجازة البيع في واحد منها دون الاخر، لانك قد عرفت ان الاجازة المتأخرة من المالك ليست الا كالبيع الابتدائي، فكما له بيع ماله علىالنحو الذي يري ابتداء مباشرة أو توكيلا فكذلك له اجازة بيع الفضولي المتعلق بماله على ما يريد، غاية الامر ان في البيع الابتدائي يوجد العقد مع الاذن وفي الاجازة المتأخرة حصل موضوع الاجازة اعني العقد قبلها.

وأما تكميل حقيقة البيع وتمامية ماهيته عند تحقق الاجازة لكونها من مقوماتها واجزائها.

وأما تضرر المالك بتبعض الصفقة، فينجبر بالخيار الثابت بشرط ضمن العقد، فكان المشتري يشترط على البايع ان لا يكون المبيع متبعضا والا فليس المشتري ملزما بقيامه على التزامه.

وبالجملة لا نعرف وجها لبطلان البيع في هذه الصورة بل جري على هذا المنهج كلمات الفقهاء في بيع ما يملك وما لا يملك، أو ما يملك وما لا يملك، حيث ان البيع يصح في ماله ويبطل في الاخر، كما يصح في ما يملك ويبطل في الاخر، كما إذا وقع العقد على الشاة مع الخنزير، بل الامر كذلك في بيع شئ واحد، كما إذا باع دارا فضولة فاجاز المالك

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 145.