مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص36
7 – اعتبار مطابقة الاجازة للعقد
قوله ( رحمه الله ): السابع: هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا؟ أقول: تارة تكون الاجازة مطابقة للعقد الواقع فضولا، بحيث يكون المجاز عين ما صدر من الفضوليين، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا مع الاختلاف فيه بالكشف والنقل.
واخرى لا يكون العقد المجاز مطابقا للعقد الفضولي بل يباينه، كما إذا وقع العقد الفضولي مثلا على الدار وتعلقت اجازة المالك الاجازةعلى البستان فهذا باطل بلا اشكال، لان ما وقع عليه العقد غير ما تعلقت به الاجازة، فالعقد الفضولي لم تتعلق به الاجازة وما اجيز لم يقع عليه العقد.
وثالثة يكون المجاز مغائرا للعقد الفضولي، لا مغائرة مبائنة، بل بالاطلاق والتقييد أو بالكلية والجزئية، كما إذا وقع العقد الفضولي على مالين لشخصين أو لشخص واحد فاجاز أحدهما دون الاخر، أو أجاز البيع في أحد المالين دون الاخر، فان المجاز مغائر لما وقع عليه العقد بالكلية والجزئية، وكما إذا وقع العقد على الدار مثلا مقارنا مع الشرط فاجاز المالك بدونه، فيكون المجاز مغائرا لما وقع عليه العقد الفضولي بالاطلاق والتقييد.
وهل يصح العقد الفضولي مع هذا الاختلاف بين المجاز وما وقع عليه العقد أم لا يصح؟ وقد فصل المصنف وقال: فلو أوقع العقد على صفقة فاجاز المالك بيع بعضها فالاقوى الجواز، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فاجا