مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص35
مثل البيع، فكما ان المالك له تمام الاختيار في بيع ماله وعدمه وليس لاحد أن يجبره على ذلك وهكذا الاجازة وتضرر الاخر من عدم اجازة المالك أو رده لا يجوز الاجبار بعد ما كان هو نفسه مقدما على الضرر.
وأما ثبوت الخيار، فهو ايضا لا دليل عليه بعد شمول العمومات على ذلك العقد، وليس في البين الا تضرر مالك الاصيل لينفي لزوم العقد بدليل نفي الضرر، وفيه ان الضرر على تقدير تسليم كونه مدركا لثبوت الخيار انما يكون في مورد يكون حادثا لا موجودا من الاول، فان اقدامالاصيل على المعاملة الفضولية ضرر عليه من الاول، غاية الامر يختلف ذلك قلة وكثرة بحسب طول الزمان وقصره، وهذا لا يوجب الفرق بينهما.
والحق انه لا مناص من القول باللزوم بناءا على شمول العمومات عليه من حين العقد على القول بالكشف.
ولعل عدم اللزوم بين الفقهاء من جملة ما يدل على ما اخترناه من عدم اللزوم من حين العقد حتى على الكشف بل من حين الاجازة، غاية الامر يكون المجاز عليه العقد من زمان الصدور من المتعاقدين، فان: اوفوا بالعقود (1) قد اسند ذلك العقد الى المالك المجيز بالاجازة.
والعجب من شيخنا الاستاذ (2) كيف رضى القول باللزوم للاصيل حتى على القول بالنقل، وقد تقدم ما فيه.
1 – المائدة: 1.
2 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 144.