مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص33
الظاهر انه لا يجري لانهما ليسا مثل البيع وسائر العقود يمكن تعلق الاجازة بوجودها المتقدم، فان الاجازة من الامور التعليقية والاوصاف الحقيقية ذات الاضافة يصح أن تتعلق بالامور الماضية كما يصح أن تتعلق بالامور الحالية والمستقبله، وهي مع احتوائها بالحقيقية الكذائية مأخوذة في العقود جزء أو شرطا، اذن فيصح أن تتعلق بالعقود الفضولية من حين صدور العقد فيحكمه بتأثيره في النقل من ذلك الزمان.
ومن هنا ذكرنا انه لا بعد في بيع مال في الحال قبل يوم أو شهر أو سنة، غاية الامر انه خلاف بناء العقلاء ومنصرف عن مفاد العمومات في الاصيلين، ولكن لا مانع من شمولها على العقود الفضولية وجعلها صحيحة ومستندة الى المالك بالاجازة حين الاجازة من الاول كماعرفت.
وهذا بخلاف القبض فانه امر تكويني غير تعلقي فلا يمكن أن يستند الى المالك بالاجازة من حين تحققه، بل يستند إليه من حين الاجازة، لان ما تحقق بتمام حقيقته في الخارج وصار فعلي الوجود من جميع الجهات لا ينقلب عما هو عليه، ولا يستند الى غير فاعله من حين صدوره، لانه لم يؤخذ شئ في حقيقته من الامور التعليقية حتى يمكن تعلقه بالامر المتقدم ويوجب استناده من بدو صدوره الى غير فاعله بالاجازة.
اذن فلا معنى للقول بالكشف في اجازة القبض والاقباض، وانما يكونان مستندين الى المجيز من حين الاجازة وعنده يكون قبضا للمجيز، فقهرا يثبت النقل ولا يمكن المناص عنه، نعم لو دل الدليل على صحة تعلق الاجازة بالقبض المتقدم فلا مانع من ذلك، فان المانع عنه ليس في مقام الثبوت بل من جهة عدم وجود المقتضي والدليل عليه في مقام الاثبات.