پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص32

ليس من الاول وانما تقع على الفعل الواقع، بل على ذلك السيرة العقلائية فانه لم يشك أحد في أنه لو استقرض شخص من الاخر دينا فاستوفى أخ الدائن ذلك الدين من المديون لصح ذلك لو أجازه الدائن.

اذن فلا وجه لتوهم ان القبض من الامور التكوينية فلا تنقلب بالاجازة عن واقعها، فان عدم الانقلاب انما يجري في الاثار الماضية دون الاثار الباقية، كما لا وجه للفرق بين كون الثمن أو المثمن كليا أو شخصيا.

ثم ان ما ذكرنا من عدم الملازمة بين اجازة البيع واجازة القبض فيما لم يكن القبض مأخوذا في صحة البيع كبيع الصرف والسلم والهبة، والا فاجازتها ملازم لاجازة القبض صونا لكلامه عن اللغوية.

وكذلك فيما إذا صرح باجازة القبض عند اجازة البيع، وهذا كباب الصرف والسلم والوقف والهبة، فان اجازة القبض فيها اجازة للعقد ايضا، فان من الواضح انه لا يشترط المباشرة في القبض فيما يكونالقبض شرطا لصحة المعاملة بل المناط استناد القبض الى المالك ولو كان بقبض وكيله، ولو عامل شخص كبير بيع الصرف وامر بخادمه القبض لصدق القبض بالنسبة إليه، وهذا كله إذا كان المجيز عالما بالملازمة واما مع الجهل فلا ملازمة ايضا لعدم تمامية دلالة الاقتضاء حينئذ.

ثم ان التقابض في المجلس ليس معناه أن يكون المتبايعين في مجلس واحد عرفي، بل معناه أن يكون التقابض في مكان العقد ولو كان بينهما بعد، كما تقدم ذلك في ثبوت خيار المجلس.

عدم جريان نزاع الكشف والنقل في القبض والاقباض

بقي الكلام في أنه هل يجري نزاع الكشف والنقل في القبض والاقباض أو لا؟