پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص31

المشتري، فانه انما يتم إذا قلنا بأن ضمان المشتري الثمن بحسب القاعدة وانه بمقتضي الشرط الضمني، اذن فاجازة البايع قبض الفضولي الثمن اسقاط لذلك الشرط الضمني.

واما إذا قلنا بأنه من باب التعبد الثابت بمقتضي: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه (1)، وانما اجروا ذلك في الثمن لاجل حمل المبيع على المثال، فان من البعيد أن يختلف حكم المثمن مع الثمن في بيع واحد.

وحينئذ فيمكن منع شمول ذلك لقبض الفضولي، فان معنى كون تلف المبيع من مال البايع انه ليس ضمانه عليه ولزوم خروجه عن عهدته، بل معناه فساد البيع وكون تلف المبيع من مالكه وعدم حصول النقل والانتقال به، ولذا نقول ان الحكم يسري الى الثمن ايضا.

ولهذا لا يمكن في حق الفضولي حتى مع تصريح المالك به لكونه مختصا بالمالك بمقتضي التعبد كما هو واضح، بل جواز تعلق الاجازة بالقبض من جهة التوكيل، وذلك لان الاجازة مثل الوكالة فكما يصحالتوكيل في القبض وكذلك يصح اجازته.

وأوضح من ذلك ان الافعال على قسمين: قسم يصح تعلق النيابة والوكالة بها، وقسم لا يصح، فالاول كالعقود والايقاعات وامثالهما، فانه يصح التوكيل والنيابة فيهما، والثاني كالاكل والنوم والقيام والجلوس وأمثالهما من سائر الافعال التكوينية، فانهما مما لا يصح أن يتعلق بها النيابة والوكالة.

والقبض من قبيل الاول، فانه مما يقبل النيابة والوكالة فيقبل الاجازة ايضا، لان الاجازة عين الوكالة غاية الامر ان الوكالة من الاول والاجازة

1 – عوالي اللئالي 3: 212، عنه المستدرك 13: 303، ضعيفة.