پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص30

الثمن أو المثمن ولا لاقباضهما، وذلك لان كل واحد من اجازة البيع واجازة القبض أو الاقباض امر مستقل غير مربوط بالاخر كسائر الامور الاعتبارية أو الخارجية، الا أن يكون بينهما احدي الدلالات من الاشارة أو الاقتضاء أو غيرهما، وعلى ذلك فاجازة البيع لا يستلزم اجازة القبض الا مع التصريح.

ثم انه هل يكون نفس القبض قابلا لان يتعلق به الاجازة أم لا؟ وربما يقال: ان القبض امر تكويني لا يمكن أن يتعلق به الاجازة، فان ما وقع من الافعال الخارجية لا ينقلب عما هو عليه، وسيأتي ما فيه من الوهن.

وقد فصل المصنف بينما يكون الثمن أو المثمن شخصيا فحكم بصحة اجازة القبض والاقباض وجريان الفضولي فيهما، وبينما يكون كليا في الذمة وانما تعينه وتشخصه ليس الا بقبض الفضولي فقط، وذلك لان مرجع اجازة القبض الى اسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري ومرجع اجازة الاقباض الى حصول المبيع في يد المشتري برضى، فيترتب عليه حينئذ جميع الاثار المترتبة على المبيع، ويتم ذلك بالاجازة الصريحة أو الاقتضائية في الثمن أو المثمن الشخصيين، وأماالكلي منها فليس لنا دليل على جريان الفضولية فيهما لعدم تعين الكلي باخذ الفضولي حتى يتعلق به اجازة المالك المجيز ويرجع الى اسقاط الثمن عن عهدة المشتري والى حصول المبيع في يد المشتري.

ولكن الظاهر انه لا فرق بين كون الثمن أو المثمن شخصيا أو كليا في الذمة، وان صح تعلق الاجازة بالقبض أو الاقباض بالدلالة الصريحة أو غير الصريحة فصح في كليهما والا فلا، والظاهر هو الاول لا من جهة ما ذكره المصنف، من أن مرجع اجازة القبض الى اسقاط الضمان عن عهدة