مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص28
يجوز انتقاله الى الوارث، وعلى هذا فلو باع الفضولي دار أحد فضولة و مات المالك قبل اجازته البيع فيكون المال منتقلا الى الوارث، فبناء على كون الاجازة من الاحكام فلكل من انتقل إليه المال اجازة البيع، بناء على جواز مغائرة المالك حال العقد وحال الاجازة بحيث يكون المالك حين حدوث البيع شخصا وحين الاجازة شخصا آخر.
وهذا ليس من جهة ارث الاجازة، فان الفرض انه من الاحكام، أو إذا قلنا بعدم انتقال الحقوق الى الوارث بالموت على تقدير كونها من الحقوق بل من جهة انتقال موضوعها الى الورثة اعني المال، فان تلك الاجازة كانت قائمة بالمالك في ذلك المثمن أو الثمن، فإذا تبدل المالك لذلك المال فينتقل الحكم ايضا لكونه قائما بذلك الموضوع، فانه ذكرنا ان لكل مالك اجازة بيع ماله لو بيع فضولا، واذن فليس للزوجة حق الاجازة لذلك البيع بل هو حق من انتقل إليه المال، والفرض ان العقار لا تنتقل الى الزوجة.
وإذا قلنا بكون الاجازة من الحقوق، وقلنا بجواز انتقاله الى الورثة بموت ونحوه، فيدخل ذلك تحت قوله (عليه السلام): ما تركه الميت فلوارثه الا العقار، ولا شبهة ان نفس حق الاجازة للعقد الفضولي ليس من العقار بل من غيرها التي ترثها الوارث زوجة كان أو غيرها.
الوجه الثاني: انه ذكر الفقهاء (رحمهم الله) في باب الخيارات انه ينتقل الخيار بموت ذي الخيار الى الورثة، فيكون الورثة ذي خيار، فاختلفوا فيطريق اعمال الخيار منهم إذا تعددوا.
فبنى شيخنا الانصاري ( رحمه الله ) انه ثابت لطبيعي الورثة، فأي منهم امضوا البيع فيكون لازما، وأى منهم فسخوا فينفسخ، سواء اعمل الاخرون خيارهم أم لا، وقال بعض آخر انه ثابت للمجموع من حيث المجموع،