پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص27

4 – الاجازة من آثار سلطنة المالك على ماله

قوله ( رحمه الله ): الرابع: الاجازة اثر من آثار سلطنة المالك على ماله.

أقول: حاصل كلامه هنا ان ثبوت حق الاجازة للمالك المجيز وتأثيرها في العقد الفضولي من الاحكام الشرعية الثابتة للمالك وهو موضوع لها، كجواز البيع والهبة والصلح ونحو ذلك للمالك، فكما ان للمالك بيع ماله ابتداء مباشرة أو توكيلا فكذلك له أن يجيز ما وقع عليه فضولا.

وبعبارة اخرى ان من جملة الاحكام الشرعية المترتبة على المالك هو جواز بيع ماله واجازة بيعه لو بيع فضولا، وليس ذلك الحكم مربوطا بباب الحقوق كالخيارات ونحوها لتوارث، بناء على انتقاله الى الغير، وهذا يتضح في ضمن وجهين: الوجه الاول: انهم ذكروا في باب الارث ان الزوجة لم ترث من العقار (1) وانما يرث من غيرها من كل ما تركه الميت من حق أو مال ومن كلما

1 – عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا (الكافي 7: 127، التهذيب 9: 298، الاستبصار 4: 152، عنهم الوسائل 26: 207)، صحيحة.

عن محمد بن سنان ان الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الوالد والوالد كذلك، لانه لا يمكن التفصى منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز ان يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبهه، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله فيالثبات والقيام (التهذيب 9: 300، الاستبصار 4: 153، الفقيه 4: 251، عنهم الوسائل 26: 211)، ضعيفة بمحمد بن سنان.