مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص26
وما توهم من الاولوية، من أنه يكفي الفسخ به في باب العقود وفيالفضولي لا بد وأن يكون كافيا بالاولوية فبلا وجه، بل المطلب على عكسه، وذلك من جهة ان الفسخ وان كان رفعا والرد دفعا الا أن مجرد ذلك لا يوجب كون مؤونة الدفع اقل من الرد حتى يثبت بالاولوية على الدفع كلما يكون ثابتا على الرد، ولكن العقد بعد صدوره من الاصيل يكون مؤثرا في حصول الملكية للطرف الاخر ولو كان عقدا خياريا ويكون المبيع ملكا للمشتري، فلا يجوز لاحد أن يتصرف فيه أو يأخذه.
ومع ذلك لو أخذه البايع مع كونه ذا خيار فيكون ذلك فسخا منه للعقد كما انه لو لم يكن ذي خيار لكان أخذه هذا حراما لكونه تصرفا في مال الغير.
والسر في ذلك ان المال بما انه مال للغير فيكون الاخذ ظاهرا في الفسخ مع كون الاخذ ذو خيار، وهذا بخلاف أخذ المالك المجيز فانه ما لم يجز العقد كان له أن يتصرف في ماله كيف شاء لكون ذلك من شؤون المالكية على شئ.
اذن فأخذ المالك ماله لا يدل على الفسخ بل فسخ أم لم يفسخ كان له ذلك، وانما قلنا بتحقق الفسخ به في الاول من جهة عدم جواز أخذه لغير المالك ولغير الفاسخ، ولذا قلنا ان ظهور الاخذ في الفسخ واما في المقام فله ذلك فسخ أم لا، فلا وجه للالتزام بتحقق الفسخ به هناك فضلا عن تحققه به هنا بطريق أولى.
ومن جهة هذه النكته قلنا في صحيحة محمد بن قيس ان أخذه الوليدة لا يدل على الرد لتكون الرواية شاهدة على جواز الاجازة بعد الرد، بل الاخذ على طبق القاعدة، ومن جهة أخذ المالك مال نفسه وكون ذلك من شؤون مالكيته، فافهم.