مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص25
الرد ان هذا توهم فاسد، إذ ليس شمول دليل السلطنة على الرد في عرض شموله على الاجازة ليقع بينهما التعارض بل شموله على كل منهما في طول الاخر وبأيهما شمل أولا يوجب اعدام الاخر، ولا يكون تعارض بوجه لان الشمول على نحو البدلية لا بعنوان المجموع من حيثالمجموع كما توهم.
2 – انه ذكر شيخنا الانصاري ( رحمه الله ) بعد دعوى ظهور الصحيحة (1) فيما ذكرنا: اللهم الا أن يقال: ان الرد الفعلي كاخذ المبيع مثلا غير كاف بل لا بد من انشاء الفسخ، ودعوى ان الفسخ هنا ليس باولى من الفسخ في العقود اللازمة وقد صرحوا بحصوله بالفعل، يدفعها ان الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطي والعتق ونحوهما لا مثل أخذ المبيع.
وفيه انه لا شبهة في كون الفسخ بالفعل ككونه باللفظ، الا أن جعله الاخذ غير كاف في الفسخ لا وجه له، بل هو كسائر الافعال في تحقق الفسخ به، كيف فهل يجوز الالتزام بجواز أخذ مال الغير بدون اذنه، فانه لو قلنا بعدم تحقق الفسخ به للزم القول بجواز أخذ مال الغير، بل هذا من اقوي ما به يتحقق الفسخ، ولكن لا يمكن الالتزام بتحقق الرد بالاخذ في باب الفضولي.
1 – عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها، فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: ارسل ابني، قال: لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأي ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (الكافي 5: 211، التهذيب 7: 74 و 7: 488، الاستبصار 3: 85، الفقيه 3: 140، عنهم الوسائل 21: 203)، صحيحة.