مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص24
اعدام نفسه بنفسه وهذا من الوضوح بمكان.
ثم ان من العجائب قياس الاستاذ (1) الرد بالاجازة، بأنه كما ليس للمالك فسخ العقد بعد اجازته وكذلك ليس له امضائه بعد رده.
ووجه العجب ان الاجازة تثبيت العقد وتقريره في مقره بخلاف الرد، فان كونه موجبا للفسخ أول الكلام كما عرفت.
فالصحيحة الظاهرة في صحة الاجازة بعد الرد فعلي مقتضي القاعدة، وتكون مؤيدة لما ذكرنا مع قطع النظر عما تقدم من عدم تحقق الرد بذلك الاخذ.
نعم لها اشعار الى ذلك من جهة احتمال عدم ارادة ذلك التوجيه الذي ذكرناه، وكذلك لا وجه لقياس الرد بالفسخ من أنه كما لا يجوز الامضاء بعد الفسخ، وكذلك لا يجوز الاجازة بعد الرد، وذلك أن تأثير الفسخ في العقود الخيارية انما ثبت بدليل شرعي وهذا بخلاف الرد، فانك قد عرفت عدم تأثيره في العقد الفضولي بوجه لعدم الدليل عليه، بل ليس هنا الا الاجازة وعدم الاجازة كما عرفت.
مناقشات في اثبات جواز الرد بدليل السلطنة وجوابها
ثم بقي هنا امران: 1 – انه قيل: ان اثبات جواز الرد بدليل السلطنة يوجب تعارضه في مفهومه، فانه يوجب اثبات جواز الاجازة ايضا فيقع التعارض بين مفهومه من حيث اثبات الرد واثبات الاجازة لان اثبات كل منهما موجب لاسقاط الاخر.
وفيه انه مع الاغماض عما ذكرناه من عدم شمول دليل السلطنة على
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 125.