پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص23

اختيار ايجاده وعدمه تحت يد المالك بأن يوجد الموضوع المركب من العقد والاجازة وكان ذلك ثابتا من الاول، ولكن إذا أوجد الفضولي أحد جزئي ذلك الموضوع المركب كان الجزء الاخر تحت اختيار المالك له أن يوجده وله ان لا يوجده.

ولو كان دليل السلطنة متكفلا لاثبات جواز الرد للمالك الفضولي بحيث أن يبقي الرد موضوعا للاجازة للزم أن يكون نفسه معدوما لنفسه، فانه عرفت ان الفضولي لم يفعل شيئا ينافي سلطنة المالك حتى يدفعبدليل السلطنة بل أوجد موضوعا للاجازة، فليس هنا للمالك المجيز الا الاجازة وعدمه، فالاجازة تثبيت وعدمها تحليل، والا فالرد ليس له اثر وان كان مشوبا بسوء الخلق وضيق النفس، وبعبارة اخرى أحد جزئي موضوع المعاملة، و على هذا لو ثبت بدليل السلطنة ما يمنع عن نفوذ اجازة المالك المجيز للزم اعدام نفوذ الاجازة بدليل السلطنة، وهذا ما قلنا من اللازم.

وببيان آخر ان المال حسب انحفاظه تحت سلطنة مالكه في عمود الزمان لو اراد أحد التصرف فيه بغير اذن اهله يتوقف على اذنه ولو منع عن تصرفات مالكه بأنحاء التصرفات، فيدفع ذلك بدليل السلطنة، واما لو لم يمنع عن تصرفات المالك بوجه ولا انه تصرف فيه بغير اذنه بل فعل فعلا فيه من دون تصرف يكون فعله هذا موضوعا لفعل البايع في ايجاد غرض من الاغراض بحيث لو كان بنفسه مباشر الايجاد ذلك الغرض كان عليه ايجاد ما فعله الغير مع ما يحتاج صدوره عليه.

فحينئذ لا يكون دليل السلطنة دافعا لذلك بل فعله هذا مؤيد لذلك الدليل، ولو اريد اثبات الرد بدليل السلطنة فمعناه كما ذكرنا ليس الا منع تأثير الاجازة وسد بابها، مع أنها ثابتة بدليل السلطنة فيلزم من شموله