پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص22

والحال انه غير مانع من الحدوث، فيعلم من ذلك انه غير مانع عن البقاء ايضا فلا يؤثر رده في سقوط المبيع عن قابلية انتقاله الى الغير بالاجازة لو كانت تلك القابلية ثابتة بالبيع.

وأما الحل، فبان تلك القابلية في الاموال ثابت من الاول وقبل البيع الفضولي، حيث ان لكل مالك له أن يبيع ماله من الغير برضايته وطيب نفسه ويجيز ذلك البيع من دون أن يثبت للطرف الاخر هنا حق وعلاقة، غاية الامر ففي صورة بيع ذلك المالك فضولة تحقق أحد جزئي ذلك الموضوع المركب، أعني جواز البيع وكونه برضاية المالك واجازته بفعل الفضولي أعني العقد، وبقي الجزء الاخر اعني الاجازة وذلك منالاحكام الشرعية للمالك في اموالهم وليس مربوطا بدليل السلطنة، بل قبل ذلك الدليل وبدليل السلطنة هنا يمنع عن منع الغير من ايجاد ذلك الموضوع المركب اعني البيع مع الرضاية والاجازة الذي من الاحكام الشرعية.

وبعبارة اخرى جواز البيع واجازته من الاحكام الشرعية الثابتة للملاك مع قطع النظر عن دليل السلطنة، سواء كان هناك دليل السلطنة أم لم يكن، نعم في اجراء ذلك الحكم في البيع الفضولي لا نحتاج الى العقد لتحققه بل الى الاجازة فقط لتحقق الموضوع لانتقال المال الى الغير.

وأوضح من ذلك ان الفضولي لم يرد شيئا في ذلك المال الذي باعه لتنافي سلطنة المالك ويكون ذلك علاقه لطرف الاخر كما توهم وبني عليه أساس الاستدلال، حتى يدفع ذلك بدليل السلطنة ويقال أن يدفع ذلك.

فلو لم يؤثر للزم ان لا يكون الانسان مسلطا على ماله، وانما الفضولي قد أوجد موضوع الاجازة الذي عباره عن العقد بحيث كان قبل ذلك