پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص21

وناظرا الى الاحكام الشرعية، بحيث لو شككنا في ترتب بعض الاحكام على الاملاك نتمسك بدليل السلطنة، كما إذا شككنا ان لبس السنجاب جائز في الصلاة أو غير جائز فنمسك بدليل السلطنة، أو ان اكل شئ فلاني جائز أو لا فنتمسك بذلك، أو ان بيع الميتة ونحوها جائز أم لا، فنتمسك بدليل السلطنة وهكذا، بل انما نتمسك به بعد الفراع عن الحكم الشرعي من الجواز وعدمه والشك في أن للغير حق المنع عن ذلك، كما في المهجور والمجنون والصبي والسفيه أو لا، وبمقتضي ذلك يحكم بعدم جوازه وانه ليس للغير ذلك.

وبالجملة ان مقتضي تسلط الناس على اموالهم عدم جواز مزاحمة الغير عن تصرفاته فيما له ذلك شرعا وثبت جوازه وكان مفروغا عنه قبل شمول دليل السلطنة، وانما دليل السلطنة ناظرة فقط الى منع الغيروحجبه عن ذلك التصرف الجائز.

وبعبارة اخرى ان موضوعه ثبوت الجواز قبله وبعد ثبوته وهو متكفل لمنع الموانع الخارجية دائما وليس له في اثبات اصل الجواز مانع بوجه اصلا، والا يلزم أن يكون الناس مسلطا على احكامهم بدليل السلطنة ويكون ذلك الدليل مشرعا.

وثالثا: لو سلمنا كون دليل السلطنة مشرعا وناظرا الى الاحكام ايضا ولكن لا يشمل المقام نقضا وحلا.

أما النقض، فلانه لو كان دليل السلطنة متكفلا لاثبات كون الرد مزيلا لقابلية كون المال للغير باجازة المالك ومانعا عن بقاء علاقة الطرف الاخر فيه لكان مانعا من الحدوث وعن اصل انعقاد بيع الفضولي صحيحا، حيث ان ثبوت علاقة الغير في المبيع فضولا خلاف مقتضي سلطنة المالك، فلو كان ذلك مانعا عن البقاء فاولى أن يكون مانعا عن الحدوث،