مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص20
عنوانه على ذلك وعن قابلية انتسابه الى المالك بالاجازة لعدم الدليل عليه، كما قلنا بعدم تماميته في المقيس عليه مع كون الايجاب من أحد اطراف العقد وكيف في المقام، حيث تم العقد ولم يبق الا انتسابه الى المالك، فرد الفضولي لا يخرجه عن قابلية الانتساب، ولا دليل على تأثير رده في انحلال العقد، ولا مانع عن التمسك بالعمومات والمطلقات بعد الاجازة لصدق عنوان العقد على هذا وصدق ان العقد عقده فيجب الوفاء عليه.
وبعبارة اخرى ان دليل الوفاء بالعقد سيق بعنوان القضية الحقيقية فانما تحقق العقد وصدق عليه عنوان العقد عرفا فيشمله ذلك الدليل فيحكم عليه بوجوب الوفاء، وفي المقام حيث يصدق على العقد الفضولي مع تخلل الرد من الفضولي بين العقد والاجازة انه عقد عرفا فيشمله: اوفوا بالعقود (1)، فيحكم عليه بوجوب الوفاء.
3 – ان دليل السلطنة (2)، وهو يقتضي سلطنة المالك على ماله ومقتضيذلك تأثير الرد في العقد وكونه موجبا لقطع علاقة الطرف الاخر عما انتقل إليه، فانه قد حصل بواسطة البيع الفضولي شأنية كونه للطرف الاخر في ذلك المال، فلو لم يكن له ازالة تلك الشأنية للزم الخلف في دليل السلطنة وعدم كونه مسلطا على ماله، فبمقتضي ذلك يكون مالكا على الرد ليزول ذلك السلطنة.
وفيه اولا: ان دليل السلطنة نبوية مرسلة فلا تكون حجة لعدم انجباره بشئ.
وثانيا: انه قد تقدم سابقا ان دليل السلطنة ليس مشرعا في مفاده
1 – المائدة: 1.
2 – البحار 2: 272.