پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص19

متين، فان الايجاب انما يؤثر في الملكية إذا بقي على حاله ولم يعتريه ما يوجب زواله.

واذن فلو رجع على ايجابه فلا يفيده بوجه، وان كان المراد من ذلك اعراض القابل عن ذلك ورده على الموجب وعدم قبوله ايجابه ثم ندم فله أن يقبل ذلك الايجاب، فان رد القابل على الموجب لا يخرج ايجابه عن التأثير ما لم يخرج عن الايجابية بواسطة الامور الاخر الموجبة لبطلانه، ولا دليل على انهدامه برد القابل.

اذن فالمطلب ليس بتمام في المقيس عليه، واما المقيس فلو سلمنا كون رد القابل كرد الموجب موجبا لبطلان الايجاب وعدم تأثيره في الملكية فلا نسلم ذلك في الاجازة، للفرق الواضح بين القبول بالنسبة الى الايجاب وبين الاجازة بالنسبة الى الايجاب والقبول، فان العقد كما عرفت تماميته انما هو بالايجاب والقبول ولو خلا عن أحدهما لا يتحقق العقد لعدم تحقق التعاهد والتعاقد، فحيث ان الرد من ناحية الموجب أو من ناحية القابل أوجب رد الايجاب فما نعزل عن الايجابية فيبقي القبول منفردا فهو على وحدته لا يكون عقدا.

وهذا بخلاف ما نحن فيه، فان العقد قد تم بالايجاب بتمامه ولم يبق في البين الا رضاية المالك ليكون ذلك تجارة عن تراض ومنتسبا الى المالك.

وحينئذ ان رد الاصيل ذلك العقد مع كون أحد طرفيه اصيلا ثم أجاز فقد تقدم الكلام في تأثيره وعدمه، وان رد الفضولي ثم طرأه الرضا وأجاز فهل يوجب رده هذا خروج العقد عن قابلية لحوق الاجازة به أو لا؟ الاظهر هو الثاني، لان رده هذا لا يوجب انحلال العقد ولا يضر بصدق