مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص18
لانه لا اشعار به في كلمات القدماء والمتأخرين الا في كلام الشهيد في القواعد (1).
ومع ذلك كيف يمكن دعوى الاجماع عليه، على أن الاجماع انما يكون حجة إذا لم يكن له مدرك معلوم بل يكون مدركه قول المعصوم (عليه السلام)، فيكون حجة من باب التعبد المحض، ومدركه هنا الوجهان الاخران وسنذكرهما، فلا اقل من احتمال ذلك، فان حجيته مشروطة بالعلم بعدم ابتنائه على مدرك معلوم، ويكفي منع ذلك احتمال الابتناء بمدرك آخر.
2 – ان الرد مما يوجب انحلال العقد وانعدامه، إذ الرد الفاصل بين العقد والاجازة بمنزلة ما يتخلل بين الايجاب والقبول ويوجب خروجهما عن عنوان صدق العقد عليهما.
بيان ذلك ان قوام العقد وتحققه في وعائه انما هو بالتعاهد والتعاقد بين الموجب والقابل وارتباط التزام كل منهما بالتزام الاخر ليحصل العقد، وبعبارة اخرى ان من الامور الحاصلة بفعل الطرفين الموجب والقابل والايقاع عبارة عن فعل شخص واحد وقائم به، فلو لم يكن بين الايجاب والقبول ربط وعقدة لانقلب الى الايقاع.
وعلى هذا فكما لو انفصل بين الايجاب ما يوجب خروجهما عنارتباط أحدهما بالاخر واتصالهما بحيث يكون الايجاب ايجابا لهذا العقد والقبول قبولا لهذا وكذلك الرد، فان الاجازة في البيع الفضولي بمنزلة القبول.
وفيه ان كان المراد من تخلل ما يوجب خروج الايجاب والقبول عن عنوانهما اعراض الموجب عن ايجابه وفسخه ما انشأه من الايجاب فهو
1 – صرح به في الجواهر 22: 278.