مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص17
الاحيان، كما هو واضح لا يخفى.
3 – انه ذكر بعضهم أنه إذا أنكر الموكل الاذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت، لان الحلف يدل على كراهتها.
وفيه ان العقد تارة يكون خياريا واخرى غير خياري، فعلى الاول فقيامه على مقام الحلف وانكار الوكالة يكون موجبا للفسخ كما هو معنى العقد الخياري، وعلى الثاني فبانكار الاذن والوكالة يكون فضوليا فيكون ايضا قيامه مقام الحلف ردا فانه ايضا من الافعال له، وعلى أي حال يكون خارجا عن ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ).
وعلى تقدير دلالة كلمات بعض العلماء على ذلك بل تصريحهم على ذلك فايضا لا يدل هذا على كفاية مجرد الرضا الباطني في الامضاء، فانه لا دليل على حجية قولهم لنا وانما هم افتوا بذلك بحسب اجتهادهم وفهمهم ذلك من بعض الروايات أو صدق العمومات بمجرد الرضا، وقد عرفت جوابها.
ثم ان بين ما ذكرنا وما ذكره المصنف ( رحمه الله ) ثمرة بين، حيث انه على ما ذكره المصنف يكون البيع بمجرد كشف رضا المالك ممضى بخلافه على ما ذكرنا، فانه ما لم يبرز الرضا الباطني بمبرز لا يفيد لنا عن الاجازة.
3 – عدم سبق الرد على الاجازة
قوله ( رحمه الله ): الثالث: من شروط الاجازة ان لا يسبقها الرد.
أقول: وقد استدل المصنف على اشتراط الاجازة بعدم سبق الرد عليها بوجوه: 1 – قيام الاجماع على ذلك.
وفيه: انه مضافا الى منع حجية الاجماع المنقول ان تحققه ممن