مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص16
وأما التمسك في ذلك بالايات من: اوفوا بالعقود (1) ونحوه فبديهي البطلان، لان العمومات غير شاملة لعقد غير المالك الا بعد الانتساب كما عرفت، والانتساب لا يكون الا بانشاء الاجازة واظهار الرضا عرفت بمظهر فعلي أو قولي كما مر.
وأما كلمات الفقهاء فايضا بوجوه: 1 – انه ذكر بعضهم انه يكفي في اجازة البكر السكوت (2)، فهذا يدل على كفاية مجرد الرضا الباطني لا ان الرضا ليس بشرط فيه.
وفيه قد عرفت من السكوت من جملة الافعال فيكون مبرزا فعليا للرضا، والا فمن اين علم ان البكر راض بذلك العقد.
2 – انه علل جماعة عدم كفاية السكوت في الاجازة بكونه اعم من الرضا فلا يدل عليه، فالعدول عن التعليل من عدم اللفظ الى عدم الدلالة كالصريح في كفاية الرضا الباطني، والا كان حقه أن يقال: السكوت لا يكفي في الاجازة لعدم اللفظ.
وفيه انه صريح فيما ذكرنا لا فيما ذكره المصنف، والعجب منه كيف غفل عن ذلك، فان قولهم ان السكوت اعم من الرضا صريح في أن السكوت تارة يدل على الرضا واخرى لا يدل، فان الانسان تارة يسكت برضاية واخرى يسكت بدون الرضاية، وردهم كفاية السكوت من جهة عدم دلالة الاعم على الاخص كما هو قضية منطقية بديهية.
وهذا صريح في أن السكوت غير الرضا وانما يدل عليه في بعض
1 – المائدة: 1.
2 – عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): في المرأة البكر اذنها صماتها، والثيب امرها إليها (الكافي 5: 394، قرب الاسناد: 159، عنهما الوسائل 20: 274)، صحيحة.