مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص15
بغير اذن سيده، الظاهرة في صحتها مع رضا المولي وان لم يظهره بمظهر، فيعلم من ذلك كفاية الرضا الباطني في الامضاء، حيث ان صحة عقد العبد ايضا متوقف على اجازة المولي.
وفيه مضافا الى كون السكوت رضى فعليا لكونه من الافعال فيكون كاشفا عن الرضا فلا تكون تلك الروايات دالة على كفاية مجرد الرضا الباطني، انه تقدم أن تلك الاخبار خارجة عن العقد الفضولي، فان في العقد الفضولي ان الاجازة من المالك الذي ينسب العقد إليه ويستند إليه ويكون العقد عقده.
وهذا بخلاف عقد العبد بدون اذن سيده، فان طرف العقد ومن يستند إليه العقد هو نفس العبد والمولي خارج عن ذلك، غاية الامر ان اجازته دخيلة في صحة العقد، كاجازة العمة والخالة في صحة عقد بنت الاخ وبنت الاخت.
فلو دلت هذه الروايات على كفاية الرضا الباطني من المولي على عقد العبد فلا يكون مربوطا بما نحن فيه بوجه.
نعم مع قطع النظر عن هذا الاشكال ان الاخبار الدالة على صحة عقد العبد بدون اذن سيده لاجل انه عصي سيده ولن يعص الله لا بأس من دلالتها على كفاية الرضا، لما ذكره الشيخ من أن عصيان السيد يرتفعبالرضا.