مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص14
فاستدل بها بأن الظاهر من قوله: فذلك رضا، كفاية الرضا في الاجازة والامضاء، وكون المناط في ذلك هو الرضا فقط.
وفيه ان ذلك اشارة الى الحدث الذي هو من الافعال، فيكون الخبر دالا على كفاية الرضاء المظهر بالمظهر لا بكفايته مجردا عن ذلك، فلو لا كونذلك الحدث مظهر للرضا فمن اين علم ذلك.
3 – الاخبار الواردة في تزويج العبد بدون اذن سيده، حيث ان المانع من ذلك عصيان المولي فيرتفع برضاه (1)، والاخبار الاخر الواردة في تزويج العبد بغير اذن سيده مع سكوت سيده، فقد علل بأن سكوت سيده اقرار له بالعقد (2)، وغير ذلك من الاخبار الواردة في خصوص تزويج العبد
1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما، فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها الا أن يكون اعتدي فأصدقها صداقا كثيرا وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر (عليه السلام): فانه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انما أتي شيئا حلالا وليس بعاص لله، انما عصي سيده ولم يعص الله، ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه (الكافي 5: 478، التهذيب 7: 351، الفقيه 3: 283، عنهم الوسائل 21: 115)، صحيحة.
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك الى سيده ان شاء أجازه وان شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: ان اصل النكاح فاسد ولا تحل اجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انه لم يعص الله وانما عصي سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (الكافي 5: 478، التهذيب 7: 351، الفقيه 3: 350، عنهم الوسائل 21: 114)، صحيحة.
2 – عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل الى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن موالى ثم اعتقوني بعد ذلك، فاجدد نكاحي اياها حين أعتقت، فقال له: أكانوا علموا انك تزوجت امرأة وانت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا على، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم، أثبت على نكاحك الاول (الكافي 5: 478، التهذيب 8: 204، عنهما الوسائل 21: 117)، صحيحة.
عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي، ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال: ذلك اقرار منهم انت على نكاحك (الفقيه 3: 283، التهذيب 8: 343، عنهما الوسائل 21: 118)، صحيحة.